مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليها وهي قيامه بالإتصال بها لإحضار الميموري وبعد أن حضرت المجني عليها إلى المنزل وقبل دخولها وبعد وجود المتهمة فقام المتهم بإغلاق الباب بواسطة اللقاط وهجم على المجني عليها ومسكها من رجلها ووشنكها ورماها على التخت حيث ارتطم رأسها بالحائط وجلس المتهم على رجلها ومسك يديها وحاول ثنيها وتقبيلها حتى لامست مقدمة جسمه مقدمة جسمها إلا أنه لم يستطع تقبيلها وتثبيتها كون المجني عليها كانت تقاومه وطلب منه أن يتركها وقامت بدفشه وأثناء ذلك فلتت رجلها اليمنى التي كان جالساً عليها فضربته بها على جهازه التناسلي فتركها من شدة الألم الذي تعرض له وهربت المجني عليها من الغرفة والمنزل بعد أن فتحت الباب وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وكذلك تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 وحيث أن هذه الأفعال لها عدة أوصاف فإنها تندرج جميعها تحت باب التعدد المعنوي طبقاً لنص المادة 57/1 من قانون العقوبات وعليه فإنه يتعين تطبيق الوصف الأشد لهذا الفعل وهو جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2014فصل22/4/2014).
g2014.355