مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بالنوم على المجني عليها ووضع يده على فرجها ومحاولة فتح سحاب بنطلونها ومنعها من الصراخ بوضع يده على فمها وملامسة قضيب المتهم لفرج المجني عليها ومحاولته تشليحها بنطلونها هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته وكون المتهم مكرر بالمعنى القانوني لأنه سبق وأن صدر قرار حكم بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1173/2015فصل20/8/2015).
g2015.1173