مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهم من السماح بايواء المتهم والمجني عليها في المستودع العائد لذويه وهو يعلم بأن المجني عليها ليست زوجة للمتهم وقيامه بتأمين فرشات وحرامات لهما ليناما في تلك الليلة وتأمينهما كذلك بما يحتاجانه من ماء وشيبس وشوكولاته وقهوة ومن ثم اغلق باب المستودع عليهما من الخارج والتستر عليهما ليلة كاملة كل ذلك يقطع بأنه كان يعلم بنية الطرفين بممارسة الجنس مع بعضهما البعض ومكنهما من ذلك وسهل لهما اتمام افعالهما وعمد الى تضليل والد المجني عليها الذي ذهب اليه لسؤاله عن ابنته وانكر معرفته بمكان وجودهما فإن هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل وبالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية التدخل بالشروع الناقص بالاغتصاب وفقاً للمواد 292/2 و68 و80/2 من قانون العقوبات كون فعل المتهم (الفاعل الأصلي) قد وصل الى حد الشروع الناقص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2017فصل2/3/2017).