مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه المجني عليها والبالغة من العمر 23 سنة بعد دخوله خلفها الى غرفة الجلوس أثناء حضوره الى منزل شقيقة زوجته المتهمة حيث كانت المجني عليها تتواجد في ذلك المنزل حيث أقدم على رد باب غرفة الجلوس خلفه وأمسك بالمجني عليها والقائها أرضاً والنوم فوقها ورفع عباءتها الى منطقة صرتها ومحاولته تشليحها البنطلون الذي كانت ترتديه وكان في ذلك الأثناء يطلب منها أن تمكنه من نفسها ويلح عليها في هذا الطلب هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وذلك ان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال الظاهرة اللازمة لجناية الإغتصاب ولم يتم هذه الأفعال بسبب لا دخل لإرادته فيه تمثل برفض المجني عليها ومقاومتها له.
وحيث أن فعل المتهم بالنوم فوق المجني عليها وتقبيله على وجهها ورقبتها واللعب بأثدائها واللعب بفرجها من فوق البنطلون ومد يده بين رجليها فإنه يشكل جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك أن فعل المتهم قد استطال الى مواطن العفة من جسم المجني عليها الذي يعد عورة يحرص سائر الناس على ستره والدفاع عنه وعدم التفريط به وحيث ان ذلك يعتبر من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباقه أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد وفقاً للمادة 57/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعها في المحكمة فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات هي أشد من عقوبة جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1/و68 من قانون العقوبات مما يتعين معه تجريم المتهم بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1425/2009فصل19/10/2009).
g2009-1425