مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليهن والمتمثلة بقيامه تحت وطأة التهديد بالسلاح والطلب منهن نزع ملابسهن بالكامل ليقوم الشاهد بممارسة الجنس معهن رغماً عنهن وقيام الشاهدتين الآخرتين بالفعل بنزع بعض ملابسهما وبقاء ملابس الآخرى على جسمها ولأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من إتمام فعلته بسبب ممانعة المجني عليها وتدخل الشاهد والذي حال بينه وبين ما عقد العزم عليه وأن هذه الأفعال بوصفها المتقدم تعتبر بدءاً في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى إرتكاب جريمتي هتك العرض والإغتصاب حيث أن أفعاله بحال تمامها كانت تشكل إخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليهن ومساساً بعورات تحرص المجني عليهما على صونها والذود عنها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنايتي الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1و2 و68 من قانون العقوبات والشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1/أ و68 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الأفعال من باب التعدد المعنوي للجرائم المنصوص عليها بالمادة 57 من قانون العقوبات إذ أنهما فعلاً واحداً شمله وصفان قانونيان مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجرم الأشد وهو جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1/أ من قانون العقوبات بعدد حالات التكرار وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(405/2014فصل8/10/2014).
g2014.405