مبدأ قانوني2
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال وهي الإمساك بالمجني عليها من يدها ومحاولة إدخالها إلى السيارة بقصد خطفها لا يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الشروع التام بالخطف وفقاً لمقتضيات المادتين 302/70 من قانون العقوبات وإنما يشكل جرم الشروع الناقص بالخطف وفقاً لمقتضيات المادتين 302/2و68 من قانون العقوبات وذلك لعدم اكتمال كافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جناية الخطف وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(793/2008فصل5/6/2/2008).والقرار رقم(1321/2015فصل28/10/2010).والقرار رقم(1179/2010فصل10/11/2010).