مبدأ قانوني4
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وقت الحادث تجاه المجني عليها بالحضور إلى مكان عملها وتهديد والإمساك بيدها ووضع موس على خاصرتها وإخراجها خارج المكتب إلا أن تدخل الموجدين حاولوا منعه وتمكنوا من إنزال المجني عليها من السيارة بعد أن أدخلها داخل السيارة بالكرسي الخلفي هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالخطف بحدود المادتين 302/2و70عقوبات وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت عندما قامت بتعديل وصف التهمة من جناية الخطف خلافاً للمادة 302/2عقوبات إلى جناية الشروع بالخطف خلافاً للمادتين 302/2و70عقوبات وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1765/2009فصل17/1/2010).والقرار رقم(128/2009فصل17/2/2009).