مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن ما قام به المتهمون من فعل والذي يتمثل في قيامهم على إركاب المجني عليهما بسيارة صهريج الماء تحت زعم أنهم من رجال البحث الجنائي والأمن الوقائي لتسليمهما لمركز الأمن ومتابعة مسيرهم رغم مرورهم من منطقة مركز الأمن الى منطقة خالية بقصد ممارسة الجنس مع المجني عليها إلا أنهم ولأسباب لا دخل لإرادتهم فيها لم يتمكنوا من إكمال سائر الأفعال اللازمة لحصول جناية الخطف وهي قيام المجني عليه من سحب الهندبريك وقيام المجني عليها بعد توقف التنك بالهرب ومن ثم هروب المجني عليه من التنك أيضا وخلصت محكمة الجنايات الكبرى بعد تطبيقها للقانون على الوقائع التي توصلت إليها وقنعت بها أن الأفعال الصادرة عن المتهمين لا تشكل جناية الخطف طبقاً للمادة 302/4 عقوبات وإنما تشكل جناية الشروع بالخطف طبقاً للمادتين 302/2و68 عقوبات وقد طبقت القانون على هذه الأفعال وتوصلت إلى تعديل التهمة المسندة للمتهمين من جناية الخطف طبقاً للمادة 302/4عقوبات إلى جناية الشروع بالخطف طبقاً للمادتين 302/2و68 عقوبات وعليه يكون ما توصلت إليه في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(332/2003فصل14/7/2003).
g2003.332