مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى الملف وما توصلت إليه محكمة الجنايات من قناعة بقيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها عدلاً في وضع النهار وسحبها تحت تهديد الموس الذي كان بحوزته إلى داخل السيارة ومن ثم وبعد خروج المذكورة من السيارة قيامه بوضع الموس على رقبتها كل ذلك كان بقصد إنتزاعها من المكان الموجودة فيه إلى مكان آخر يضمره المتهم وقيامه بضرب الشاهدة بالموس على يدها مما تسبب بجرحها بإصبعها بجرح قطعي عندما حاولت تخليص المجني عليها من المتهم وأن المتهم لم يترك المجني عليها إلا عندما تجمهر المارة وقيامهم برميه بالحجارة هذه الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية الشروع بالخطف بحدود المادتين 302/2 و70 من قانون العقوبات.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2009فصل17/2/2009).
g2009-128