مبدأ قانوني40
حيث أن إفادة المتهم الأول ذكر فيها ان المميز مشترك معه في عملية الشروع بالسرقة و ضبط المسروقات داخل سور الشركة لا يشكل أي دليل في مواجهة المميز ضده وبذلك لا تكون النيابة العامة قدمت الدليل الكافي للإدانة بما هو مسند إليه ويكون المقتضى القانوني إعلان براءته وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم459/2006فصل4/5/2006)والقرار(رقم1255/2002فصل11/3/2003).