مبدأ قانوني6
وحيث أن شهادة المشتكي بأن المشتكى عليه قد حاول سرقته وقام بتهديده بالسلاح جاءت متعارضة مع شهادة الشاهد الوحيد وحيث أنه لم تقدم اي بينة على ارتكاب المشتكى عليه جناية الشروع بالسرقة وإنما كان تهديده بسبب خلاف بين المشتكي و المشتكى عليه وبذلك فإن فعل المشتكى عليه لا يشكل جناية الشروع بالسرقة وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة وعللت قرارها تعليلاً سليماً وقانوني ومستمد من البينات المقدمة في الدعوى وتؤيد فيها براءة المشتكى عليه وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم930/2015فصل27/8/2015)والقرار(رقم472/2003فصل22/5/2003).