مبدأ قانوني10
حيث أن قيام المتهم بتسلق منزل المشتكي عن طريق سور المدرسة الملاصق لمنزل المشتكي وحيث أنه أثناء حركته بالمنزل إستيقظ المشتكي وقام بطعنه بالسكين في رقبت وذلك بهدف الهرب حتى لا ينكشف أمره فإن الحالة هذه تشكل الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة 2/401 و 68من قانون العقوبات وذلك لأن الفعل وقع ليلاً وبفعل شخص واحد وإستخدم العنف لتسهيل الهروب , وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المشتكي وإنما بهدف السرقة وعليه فإن قرار محكمة الدرجة الأولى كان متفق ونص القانون والواقع وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق مع قرار المحكمة فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم744 /2010 فصل10/6/2010)والقرار(رقم1204/2003فصل14/12/2003).