مبدا قانوني29
حيث أن محكمة الموضوع لها السلطة بتقدير البينة ووزنها وذلك بالإستناد إلى نص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن محكمة الإستئناف من خلال البينة في الدعوى توصلت إلى تعديل الوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم من جناية الشروع بالسرقة المواد 70و76و404 الى جناية التدخل بالشروع بالسرقة بالإشتراك بحدود المادة 404و76و70و2/80/د من قانون العقوبات وحيث أن قرارها متفق ونص القانون فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم240/2009فصل16/3/2009)والقرار(رقم270/2008فصل28/2/2008)
والقرار(رقم676/2006فصل29/6/2006).