مبدأ قانوني34
حيث أنه من خلال شهادة المشتكي وباقي شهود النيابة نجد ان الفعال التي أقدم عليها المتهمان لا تشكل التطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الشروع التام بالسرقة المادتين401 و 70 من قانون العقوبات وإنما تشكل عناصر الشروع الناقص بالسرقة المادة 401 و68 من قانون العقوبات .
وحيث أن محكمة الإستئناف اخطأت في التطبيق القانوني وإستظهار عناصر الجرم المسند للمتهمين مخالف للقانون فإنه موجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1329/2008فصل25/9/2008)والقرار(رقم1099/2008فصل29/7/2008)
والقرار(رقم720/2008فصل22/5/2008).