مبدأ قانوني39
حيث أن المادة 70 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 190 قد وضعت حكمين في الشروع التام في الجريمة الأول أن تتم الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة الفاعل فيها لم تتم والثاني أن يقوم الفاعل بالأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ولكنه يعدل عن إتمامها بمحض إرادته
وحيث أن قيام المتهم بخلع باب منزل المشتكي والدخول إليه والبحث عن محتوياته من أجل العثور على مادة قيمة لسرقتها وعد إتمام السرقة لعدم وجود ما يسرقه فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 عقوبات ذلك أن عدم إتمام السرقة راجع لأسباب مانعة لا دخل لإرادة الطاعن بها
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم1063/2006فصل20/9/2006)والقرار(رقم946/2003فصل30/9/2003).