مبدأ قانوني41
حيث أن فعل المتهم الأول بالدخول إلى دكانه المشتكي بهدف السرقة ولم يتمكن من إتمام فعله بسبب إلقاء القبض عليه تشكل عناصر جرم السرقة التامة وفق المادة 404 و 70 من قانون العقوبات وأن فعل المتهم الثاني بالبقاء خارج المحل للمراقبة يعتبر التدخل بالشروع بالسرقة وفق المواد 404 و 70 و 80 وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إستندت في قرارها إلى القانون والوقائع فإن قرار المحكمة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1433/2005فصل3/1/2006)
g2005-1433