مبدا قانوني42
حيث أن أفعال المشتكى عليه لا تشكل عناصر وأركان جريمة الشروع بالسرقة وفق المادة 404 و 70 من قانون العقوبات وإنما جرم خرق حرمة المنازل ليلاً المادة 2/347 من قانون العقوبات وحيث لم تقدم أي بينة تثبت قيام المميز ضده وبأي فعل يشكل الشروع بالسرقة كمشاهدته وهو يحاول فتح أبواب أو شبابيك منزل المشتكي أو وجود أية أدوات مع المميز ضده حين القبض عليه تستعمل لفتح الأبواب والشبابيك ووجود أية آثار على تلك الأبواب أو الشبابيك لمحاولة فتحها من قبله وحيث يصدر عن المميز ضده أي إعتراف بالشروع في سرقة بيت المشتكي وحيث أن الخبرة أثبتت عدم وجود أي آثار شدة أو عنف على أبواب وشبابيك منزل المشتكي فإن ما ذهب إليه المميز من حيث توافر أركان وعناصر جرم الشروع بالسرقة بحدود المادتين 68 و1/404 عقوبات لا يستند إلى أساس قانوني.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم486/2005فصل7/6/2005)
g2005.486