مبدأ قانوني14
حيث أن مساعد النائب العام كان قد وافق على قرار المدعي العام والذي لم يرد فيه ما يفيد بأن المدعي العام قرر منع محاكمة المشتكى عليه عن جرم الشروع بالسرقة بالإشتراك المسند إليه كما أن المدعي العام لم يتطرق في قرار الظن الصادر عنه بالنسبة لجرم الشروع بالسرقة المسند للمشتكى عليه سلباً أو إيجاباً إذ أنه لم يقرر الظن عليه بهذا الجرم كما أنه لم يمنع محاكمته عنه.
وحيث أن النائب العام كان قد وافق على قرار المدعي العام والمتضمن الموافقة على منع محاكمة المشتكى عليهما عن جرم الشروع بالسرقة بالإشتراك والذي لم يتضمنه قرار الظن الصادر عن المدعي العام فيكون هذا القرار مخالفاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(رقم705/2007فصل5/7/2007)
g2007-705