مبدأ قانوني33
حيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم وهي دخوله إلى منزل المشتكي من خلال الحوش المفتوح ومن ثم قيامه بالتسلق على عمود حجر إلى زاوية شرفة الدربزين حتى وصل إلى الطابق الثاني ودخوله إلى البلكونة العائدة لغرفة النوم ومن ثم إلى غرفة النوم ومحاولته فك الريسيفر دون أن يتمكن من أخذه أو أخذ أي مال أو أي شيء يعود للمشتكي وهروبه وضربه للمشتكي بواسطة أداة حادة على رجله لمحاولة المشتكي الإمساك به ومن ثم ضبطه من قبل رجال الأمن العام قبل أن يتمكن من أخذ أي مال أو شيء سيعود للمشتكي.
فإن أفعال المتهم تشكل عناصر جناية الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة404و 86 من قانون العقوبات وليس الشروع التام دام أن الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة لم تتم ولم يتم ضبط أي مال أو شيء معه يعود للمشتكي فلا محل لتطبيق المادة 70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1603/2008فصل28/12/2008).
g2008-1603