مبدا قانوني 32
حيث أن أفعال المتهم بقيامه بإعتراض المشتكين أثناء عودتهما من عملهما بوقت متأخر من الليل وقام بإستخدام أداة حادة لتهديدهما ولكنه لم يحصل على المال بسبب خارج عن إرادته وهو مقاومتهما , وعليه فإن أفعال المتهم تشكل جناية الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة 401 و 68 من قانون العقوبات وليس كما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى أنه يشكل جرم تهديد فقط وعليه فإن محكمة الجنايات قد خالفت القانون و الواقع في قرارها وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1721/2008فصل15/1/2009).
g2008-1721