مبدأ قانوني38
حيث أن ماقام به المتهم من أفعال مع شريكه الذي لم يكشف التحقيق عنه والتي تمثلت بسرقة سيارة المشتكي والتوجه بها ليلاً إلى سوبر ماركت وقيامهما بكسر الأقفال والزرافيل والدخول إلى داخل المحل وأخذ القاصة والميزان ومطحنة القهوة ووضعها بالسيارة المسروقة وعدم اكتمال السرقة لأسباب خارجة عن إرادتهما يجعل من فعلهما يشكل جنحة سرقة السيارة خلافاً لأحكام المادة 407 عقوبات. وجناية الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 1/404 و70 عقوبات كون أحداث السرقة وقعت في مكان مقفل وبكسر وخلع الأقفال والباب وأن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهما.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم20/2008فصل14/2/2008).
g2008-20