مبدأ قانوني23
حيث أن محكمة الإستئناف أصابت بالأخذ بالبينات حيث جاءت متساندة ويؤيد بعضها بعضاً وأصابت فيما توصلت إليه من وقائع جرمية ولكنها أخطأت في التطبيقات القانونية حيث أن المتهم قد صعد الى السطح عن طريق الدرج العائد للبناية الذي كان مفتوح حيث لم يتسلق أو يكسر أبواب وأنه فك الشباك وخلعه لسرقته لذاته ولم يدخل إلى المنزل وهذا لا يشكل جناية الشروع بالسرقة المنصوص عليها في المادة 404 و 70 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يحاول الدخول إلى ذلك المنزل وأفعاله تشكل جنحة الشروع بالسرقة حسب المواد 1/406/ب و 70 من قانون العقوبات وذلك لأن الفعل حدث ليلاً وفي مكان مأهول وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1180/2009فصل8/9/2009)
g2009-1180