مبدا قانوني20
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين من جرم الشروع بالسرقة المسند إليهما وذلك لعدم وجود دليل كافي يثبت إسناد التهمة إليهما , حيث أن وجود بصمتهما في مسرح الجريمة لا يعد دليل كامل على أن المتهمين هما من قاما بالدخول إلى منزل المشتكي وإخراج محتوياته إلى الحديقة تمهيداً لسرقتها وإخراجها خارج المنزل وذلك لإحتمال أن يكون لمس المتهمين للفيديو والورقة التي وجدت البصمات عليه قد يكون لغاية السرقة أو لغاية أخرى وبهذا فإن البصمة تعتبر قرينة تثير الشبهة فقط وليست دليل كافي على ارتكابهم الجريمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف ايدت حكم محكمة الموضوع ببراءة المتهمين فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1761/2009فصل18/1/2010)
g2009-1761