مبدأ قانوني15
حيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404و68 من قانون العقوبات وليس كما توصلت النيابة العامة من أن أفعاله تشكل أركان جريمة الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404و70 من ذات القانون لأن المتهم لم يستنفذ كافة الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة إلا أنه قد بدأ بتنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب الجريمة إلا أنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجريمة لأسباب لا دخل له فيها وهي حضور الشاهدين مما يقتضي تعديل وصف التهمة بحقه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم258/2010فصل8/3/2010).
g2010-258