مبدأ قانوني5
حيث أن ما قام به المميز من أفعال بضرب المشتكي بشفرة وهي أداة قاتلة بطبيعتها وحدوث نزف شديد كاد أن يؤدي بحياة المصاب المشتكي لولا التداخل الجرمي لوقف هذا النزف يدل على أن نية المميز إنصرفت لأزهاق روح المجني عليه (المشتكي ) إلا أن النتيجة لم تتحقق لأمر خارج عن إرادة المميز مما يشكل ذلك كافة أركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل بالمعنى المقصود في المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى يقوم على إستخلاص صحيح النتائج من البينات حيث أنها طبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً صحيحاً فإن قرارها المطعون فيه يكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 908/2006 فصل بتاريخ 9/10/2006.