مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه المجني عليه وهي إقدامه على طعنه في ظهره بواسطة موس كان يحمله أثناء هرب المجني من المتهم وشقيقه مما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح قطعي نافذ لداخل تجويف الصدر من الجهة الخلفية بين الضلعين الثامن والتاسع نتج عنه نزيف دموي مع استسقاء هوائي ووضع قسطرة لمدة أربعة أيام وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل باسبوعين وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة بأن نيته قد اتجهت إلى قتل المجني عليه والإجهاز عليه بدليل استخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس وطعنه المجني في مكان خطر من جسمه وهو ظهره ونفاذ الإصابة إلى تجويف الصدر نتج عنها نزيف دموي واستسقاء هوائي إلا أنه ولأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها وهي إسعاف المجني عليه والتداخلات الجراحيةالتي أجريت له لم تحصل الوفاة وبالتالي فإن أفعال المتهم تلك تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1043/2009فصل20/8/2009).والقرار رقم(1015/2009فصل20/8/2009).والقرار رقم(1004/2009فصل20/8/2009).والقرار رقم(996/2009فصل208/2009).والقرار رقم(981/2009فصل20/8/2009).والقرار رقم(979/2009فصل24/9/2009).والقرار رقم(964/2009فصل23/7/2009).والقرار رقم(923/2009فصل4/8/2009).والقرار رقم(845/2009فصل9/7/2009).والقرار رقم(816/2009فصل9/7/2009).والقرار رقم(279/2009فصل2/4/2009).والقرار رقم278/2009فصل13/4/2009).
g2009-1043 g2009-1015 g2009-1004 g2009-996 g2009-981 g2009-979 g2009-964 g2009-923 g2009-845 g2009-816 g2009-279 g2009-278