مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمة تدل دلالة أكيدة وواضحة لأن نيتها قد اتجهت إلى قتل المشتكية وإزهاق روحها بدليل استخدامها سكين بطعن المشتكية والتي هي من الأدوات القاتلة بحسب طبيعتها وطبيعة استخدامها وهي تقول لها (موتي) ونفاذ الطعنة لتجويف الصدر الأمر الذي استدعى لإجراء عملية لها لسحب الهواءوالدم إلا أن النتيجة افلتت من يدها وذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهمة فيها وهي العناية الإلهية والإسعاف الفوري الذي حصل والتداخل الجراحي المتخصص الذي أجري للمشتكية في المستشفى وإدخالها العناية الحثيثة وأنها وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2009فصل19/3/2009).والقرار رقم(151/2009فصل5/4/2009).والقرار رقم(121/2009فصل10/2/2009).والقرار رقم(120/2009فصل22/2/2009).والقرار رقم(80/2009فصل5/2/2009).والقرار رقم(77/2009فصل10/2/2009).والقرار رقم(46/2009فصل2/3/2009).والقرار رقم(23/2009فصل29/1/2009).والقرار رقم(1863/2008فصل3/2/2009).والقرار رقم(1858/2008فصل15/1/2009).والقرار رقم(1822/2008فصل14/4/2009).والقرار رقم(1768/2008فصل28/1/2009).والقرار رقم(1839/2008فصل8/2/2009).
g2009-161 g2009-151 g2009-121 g2009-120 g2009-80 g2009-7 g2009-46 g2009-23 g2008-1863 g2008-1858 g2008-1822 g2008-1768 g2008-1839