مبدأ قانوني
وحيث ن قيام المتهم بطعن المجني عليه أثناء المشاجرة بواسطة أداة حادة التي هي بطبيعتها أداة قاتلة في منطقة البطن وهي من المناطق الخطرة في جسم الإنسان ونفاذ هذه الطعنة من جدار البطن إلى العضلات وإلى الغشاء البروتوني ومن ثم إصابة القولون مما استدعى التداخل الجراحي وبأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وحيث أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته اتجهت إلى إزهاق روج المجني عليه إلا أنه ولحيلولة أسباب خارجة عن إرادة المتهم لم تتحقق النتيجة وهي الإسعافات الأولية والتداخل الجراحي بعد أن قام المتهم بكافة الأفعال اللازمة لإتمام جريمته وبالتالي فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(510/2008فصل21/4/2008).والقرار رقم(291/2008فصل9/4/2008).والقرار رقم(283/2008فصل6/4/2008).والقرار رقم(239/2008فصل2/3/2008).والقرار رقم(238/2008فصل12/3/2008).والقرار رقم(1/2008فصل25/2/2008).