مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث وهي إقدامه على طعن المشتكي بالسيف الذي كان بحوزته في ظهره مما أدى لإصابته بجرح طعني في الجهة اليسرى من الصدر وتسبب بدخول الهواء لتجويف الصدر وكان نافذاً وتم عمل درنقة له وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب ولولا العناية الإلهية والتدخل الجراحي لحدثت الوفاة فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته قد اتجهت إلى قتل المشتكي وإزهاق روحه بدليل استخدامه أدا قاتلة وهو السبف وإصابته في منطقة قاتلة من جسمه وأن النتيجة التي انتواها أفلتت من يده لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي سرعة إسعاف المشتكي وإجراء التداخل الجراحي وعمل الدرنقة له فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2007فصل4/6/2007).والقرار رقم(594/2007فصل5/6/2007).والقرار رقم(579/2007فصل28/5/2007).والقرار رقم(566/2007فصل5/7/2007).والقرار رقم(518/2007فصل16/5/2007).والقرار رقم(514/2007فصل24/5/2007).والقرار رقم(399/2007فصل3/5/2007).والقرار رقم(386/2007فصل9/5/2007).والقرار رقم(354/2007فصل22/4/2007).والقرار رقم(347/2007فصل10/5/2007).والقرار رقم(337/2007فصل17/4/2007).والقرار رقم(335/2007فصل17/4/2007).والقرار رقم(312/2007فصل17/4/2007).والقرار رقم(305/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(285/2007فصل8/4/2007).والقرار رقم(219/2007فصل8/4/2007).والقرار رقم(1511/2006فصل29/1/2007).والقرار رقم(1495/2006فصل11/2/2007).والقرار رقم(1474/2006فصل13/2/2007).والقرار رقم(1437/2006فصل24/1/2007).
g2007-608 g2007-594 g2007-579 g2007-566 g2007-518 g2007-514
g2007-399 g2007-386 g2007-354 g2007-347 g2007-337 g2007-335 g2007-12 g2007-305 g2007-219 g2006-1511 g2006-1495 g2006-1474 g2006-1437