مبدأ قانوني64
حيث أن قيام المتهمين بإطلاق النار أثناء المشاجرة على المجني عليهم وإن إستخدموا في إعتدائهم على المجني عليهم أداة قاتلة بطبيعتها إلا أن الظروف الأخرى التي رافقت أفعالهم وهي قرب إطلاق النار وعدم وجود حاجز بينهم كما أن مكان الإصابة ليس موقعاً قاتلاً وخطراً في جسم الإنسان وأن الإصابات بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة المصابين وبالتالي لو أراد المتهمون وقصدوا قتل المجني عليهم لفعلوا ذلك وبالتالي فإن نيتهم اتجهت إلى الإعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وإيذائهم وليس قتلهم وإزهاق روحهم.
الأمر الذي يجعل من تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضدهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بحدود المادتين 333 و 334 من قانون العقوبات تطبيقاً سليماً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1485/2013فصل24/10/2013).