مبدأ قانوني
وحيث أنه يستدل على نية القتل من خلال الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وطبيعة الإصابة وظروف الدعوى وحيث أن المتهم قد استخدم مسدساً نارياً مصوباً باتجاه المشتكين وأطلق منه أربعة عيارات نارية وحيث أن عياراً نارياً أصاب المشتكي في بطنه وحيث أن منطقة البطن والصدر هي أماكن خطرة وحساسة في جسم الإنسان وحيث أن الطلقة اخترقت البطن واستقرت في عضلات الظهر فيكون المتهم قد قصد قتل المشتكي لولا تدخل العناية الإلهية وحمايته.
وحيث أنه لم يكن في وسع المتهم توجيه نيته إلى مجرد إيذاء المشتكي من خلال إطلاق النار على بطنه لأنه ليس في مقدوره تحديد مسار الطلقة دخل البطن وأن ذلك خارج عن قدرته وحدود سيطرته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لخلاف ذلك وارتأت أن ما قام به المتهم لا يعدو أن يكون إلا إيذاء للمشتكي فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للواقع والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1373/2005فصل27/11/2006).والقرار رقم(759/2005فصل1/8/2005).