مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم جهز مسدساً من أجل قتل المشتكي بسبب قيامه بضرب خالته وهي زوجة المشتكي وذهب بسيارة كان يقودها الشاهد ودخل إلى منزل المشتكي حيث جلس مع المشتكي فترة من الزمن وبعدها غادر المنزل بعد أن طلب من المشتكي مرافقته وبعد أن قطعت السيارة مسافة سبعمائة متر تقريباً طلب من السائق التوقف ونزل من السيارة وأطلق النار على رأس المشتكي ثم سحبه من السيارة إلى الأرض وأطلق عليه النار مرة أخرى ثم ركب بالسيارة وغادر المكان عائداً إلى مكانه وحيث أن المتهم استخدم مسدساً في الإعتداء على المشتكي وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأنه أطلق النار على رأسه وهو من الأماكن الخطرة والقاتلة في الجسم وأن المشتكي أصيب إصابات بليغة في الفك السفلي تمثل في فقدان ثلاثة أسنان من الناحية اليمنى وتخلف عنها عاهة جزئية دائمة وهي محدودية في إطباق فتحة الفم وصعوبة في المضغ واستقرار رأس المقذوف في الرقبة.
وأن عدم تشكيل هذه الإصابات خطورة على حياة المشتكي لأسباب خارجة عن إرادة المتهم لا ينفي توافر النية لديه على قتله حيث كان قد خطط مسبقاً لذلك وبعد تفكير هادىء وجهز مسدساً لهذه الغاية وحضر من مكانه إلى مكان المشتكي لتنفيذ جريمته حيث أنه ليس في وسع المتهم أن يوجه نيته إلى مجرد إحداث عاهة دائمة للمشتكي من خلال إطلاق النار على رأسه لأنه ليس في مقدوره ذلك وخارجاً عن حدود سيطرته وقدرته لأن الرأس من الأماكن الخطرة في الجسم ثم أن ظروف الدعوى تخالف ذلك وفق ما سلف بيانه وبالتالي فإننا نرى أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المشتكي وأنه ولظروف خارجة عن إرادته وهي إسعافه بعد نقله إلى المستشفى قد حال بينه وبين بلوغ النتيجة وهي الوفاة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد استظهرت أركان الجريمة استظهاراً سليماً وخلا حكمها من أي عيب أو خطأ في تطبيق القانون فإن قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1464/2005فصل8/1/2006).
g2005-1464