مبدأ قانوني
وحيث أن المميز وأثناء المشاجرة قام بحمل حجر وألقاه من بعد باتجاه الفريق الآخر أصاب المجني عليه في رأسه وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات قد عرفت النية الجرمية بأنها ارادة ارتكاب الجريمة وهي أمر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره ولما كان ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو ما يميزها عن جنحة الإيذاء ولما كان القصد أو النية أمراً باطنياً يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من الأفعال التي قارفها الجاني ومن ظروف القضية.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المميز في الإشتراك في مشاجرة جماعية وقام برشق حجر على الفريق الآخرأصاب المجني عليه.
وحيث أن الأداة المستخدمة في الإعتداء على المجني عليه وهي الحجر ليس قاتلاً بطبيعته وحيث لم يرد في البينات ما يقطع يقيناً بأن المميز قصد ضرب رأس المجني عليه الطفل وليس أي مكان آخر في جسمه كما أنه لم يرد في البينات ما يثبت أن المميز قصد إصابة المجني عليه شخصياً وأن ما يستدل عليه من وقائع القضية وظروفها أن نية القتل لم تكن متوفرة لدى المميز.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت لخلاف ذلك قيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1481/2005فصل2/1/2006).
g2005-1481