مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد قام بضرب المجني عليه بأداة حادة في منطقة الظهر من الجهة اليمنى مما أدى إلى جرح عميق وكان الجرح نافذاً إلى تجويف البطن والأمعاء وخارج من التجويف البطني وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب وأنه لولا التداخل الجراحي السريع لأدت الإصابة للوفاة.
وحيث أن المستقر عليه من إجتهاد هذه المحكمة أن الشروع بالقتل تستنتجه المحكمة من طبيعة الأداة المستعملة في الإصابة ومكان الإصابة.
وحيث أن مثل الإصابة التي نتجت عن أفعال المتهم كان لإستخلاص النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في قرارها المميز وهي إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليه فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على واقعة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(548/2005فصل16/5/2005).
g2005.548