مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بطعن الظنين في ظهره وإصابته بجرح طعني بالظهر نفذ إلى فراغ الصدر الأيسر حيث وضع له أنبوب درنقة صدري هوائي وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب وهذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وبالتالي تشكل أفعاله سائر عناصر وأركان جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(737/2005فصل3/7/2005).
g2005.737