مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إقدامه على إطلاق عيارات نارية على سيارات الشرطة التي كانت تطارده بعد حضورها إلى منطقة الفندق ومطاردتها له بعد ركوبه الباص العائد للمتهم مع وبعد هروبه إلى سطح العمارة التي التجأ إليها دون أن يتأذى أي فرد من أفراد الدوريات المطاردة وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال من أن السيارة التي كان يركب فيها أفراد دورية من الأمن الوقائي والتي أصيبت بعيار ناري في الجناح الأيسر الأمامي أدى إلى بنشرة العجل الأمامي الأيسر كما أن المتهم أطلق عيارات نارية على السيارة التي كانت تفل من دورية شرطة النجدة أصابتها في الباب الخلفي الأيمن من الأعلى وكان من المحتمل الى حد كبير ان تصيب هذه الرصاصة احد أفراد الدورية الموجودة في هذه السيارة فإن هذه الأفعال التي توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن المتهم قام بها تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/2 و3 و70 من قانون العقوبات حيث أن المتهم أطلق على أكثر من موظف أثناء ممارستهم وظيفتهم ومن أجل ما أجروه بحكم الوظيفة.
وحيث أن نية القتل كانت متوفرة لديه إذ يستشف ذلك من إطلاقه العيارات النارية صوب أماكن في سيارات الشرطة هناك احتمال كبير أن تصيب من بداخلها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تراع ذلك وتوصلت إلى ما يخالف ذلك فتكون أخطأت وتناقضت في استخلاص النتائج لأن البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي إلى ما توصلت إليه من أن المتهم كان يطلق العيارات النارية في الهواء وعليه فإن قرارها مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(797/2005فصل4/10/2005).)
g2005.797