مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها وهو دهسها بواسطة الباص الذي يقوده أثناء وقوفها على الشارع بجانب الرصيف مما أدى إلى سقوطها على الأرض وأصابها بكسر في الجمجمة وتكدم بالدماغ شكلت خطورة على حياتها لولا الإسعاف الفوري والتداخلات الجراحية وعليه فإن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المجني عليها وإزهاق روحها لولا الإسعافات والتداخلات الجراحية وأن نية المتهم كانت مبيتة ومخطط لها بدليل اتصاله هاتفياً بالمجني عليها قبل وقوع الجرم بيومين وتهديده لها بتشويهها حينما رفضت خطبته وكذلك مراقبته للمجني عليها حين صعودها بالباص الذي كان يقوده سائقاً غيره والطلب منه النزول وقيامه هو بقيادة الباص وكذلك عودته بالباص بعد تنزيل الركاب منه إلى مكان وجود المجني عليها دون تحميل ركاب آخرين فيه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الروع بالقتل العمد وفقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(990/2005فصل14/8/2005).
g2005.990