مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى توافر نية القتل من خلال الأداة المستعملة وهي المسدس وهو قاتل بطبيعته ومكان الإصابة في مكان خطر من الجسم وتكرار الإطلاق ومن خلال الإصابات التي كانت بليغة وأنه لأسباب خارجة عن إرادته لم تتحقق النتيجة الجرمية بسبب اسعافها الذي حال بينه وبين بلوغ النتيجة وهي الوفاة.
كما توصلت المحكمة إلى أن نية القتل لدى المتهم كانت مبيتة ومخطط لها بدليل أن المتهم اشترى المسدس قبل ثلاثة أشهر من الحادثة وذهابه إلى منزل المشتكية وفور دخوله المنزل قام بإطلاق النار عليها دون حدوث إي جدال أو مشادة كلامية بحيث تتوفر في فعل المتهم عناصر العمد من تفكير هتدىء وتصميم سابق قبل إقدامه على ارتكاب فعلته وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(1082/2006فصل9/11/2006).
g2006-1082