مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يسكن مع الأظناء في نفس العمارة المكونة من طابقين حيث يسكن المتهم في الطابق الأول ومنافع العمارة هي من درج وسطح مشترك بينهما وبحدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الحادث حيث صعد المتهم إلى سطح العمارة المشترك فوجد احد الأظناء نائماً على سطح المنزل وحيث حصلت بينهم مشادة كلامية على أثرها نزل الظنين إلى المنزل وقام بإحضار والده الظنين الآخر وصعدا إلى سطح المنزل الذي لا زال المتهم متواجداً عليه وحصلت بينهما مشاجرة قام المتهم بواسطة قنوة بضرب الظنين المجني عليه على رأسه أدت إلى تجمع دموي فوق الأم الجافية وكسر بالعظم الجبيهي الأيسر حيث أجريت له عمليه جراحية فتح الجمجمة وإزالة النزيف وكانت الإصابة قد شكلت خطورة على حياة الظنين ولولا التداخل الجراحي من الممكن حدوث الوفاة وكما أصيب الظنين الآخر بيده اليسرى أثناء محاولته ثني المتهم عن ضرب ابنه كما تعرض المتهم للإصابة نتيجة ضرب الظنين له أثناء المشاجرة واحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته اسبوع من تاريخ الإصابة وعلى ذلك فإن فعل المتهم يشكل جناية الشروع التام بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ان العناصر التي يجب توافرها في جريمة الشروع بالقتل من حيث طبيعة الأداة المستعملة (قنوة) ومكان الإصابة (رأس المجني عليه) وطبيعة الإصابة التي شكلت خطورة على حياته وأنه لولا التداخل الجراحي والإسعاف لأدى ذلك إلى وفاة المجني عليه وعليه يكون ما تتوصلت إليه المحكمة في قرارها موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1430/2006فصل24/1/2007).
g2006-1430