مبدأ قانوني
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من الأفعال التي أقدم عليها الجاني ومن ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المصاب مما ينبني عليه أنه لا بد من إقامة الدليل على اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل شروعاً بالقتل.
وحيث أن الأدوات المستخدمة هي كلاشنكوف ومسدسين وهي أدوات قاتلة بطبيعتها وعدد الطلقات ومكان اصابتها في مناطق مختلفة من جسم المصاب بكيس الصفن والساق اليمنى واليسرى وعيار ناري مستقر بالورك الأيسر وعيار ناري آخر بالعضلات المقابلة وعيار ناري مستقر فوق الكلية مباشرة وبعد إطلاق النار من قبل المتهمين على المصاب قيامهم بسحب المصاب بناء على طلب أحدهم من السيارة ووضعه على الأرض وقيامهم بتثبيته وأخذ جهازه الخلوي وقيام أحد المتهمين بضرب المصاب بسلاح الكلاشنكوف على رأسه وقيام هذا المتهم بمنع الشاهد من الإقترا من المصاب لإنقاذه وتهديده له إن هو اقترب.
وعليه فإن ما قام به المتهمون من أفعال استجمعت كافة عناصر وأركان جريمة الشروع بالقتل العمد المادية والمعنوية.
أما قول محكمة الجنايات الكبرى بأن هذا المتهم وضع فوهة الكلاشنكوف على رأس المشتكي وبدلاً من أن يطلق النار عليه قام بضربه على رأسه بالكلاشنكوف وقولها بأنه لم يمنع أحد المتهمين من متابعة إطلاق العيارات النارية باتجاه المشتكي فإن هذا غير كاف لأن عدول المتهمين من تلقاء أنفسهم عن الإستمرار في جريمتهم بعد قيامهم بالأفعال المادية لإتمام الجريمة لا يعفيهم من المسؤولية مما قاموا به لأن ما قاموا به كافِلتحقيق النتيجة التي كانوا ينوون تحقيقها.
وعليه فإن القرار المطعون فيه إذا توصل إلى تعديل وصف التهمة بحق المتهمين من جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات لتصبح جناية إحداث عاهة دائمة بالإشتراك خلافاً للمادتين 335 و76 من قانون العقوبات فيكون في غير محله ومخالفاً لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1494/2006فصل20/2/2007).
g2006-1494