مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال كانت نتيجة المشاجرة التي حصلت بين فريقي المشاجرة وحصلت أثناء المشاجرة وأن نيته لم تكن متجهة إلى قتل الظنين لأنه لم يكن هناك ما يمنعه من تسديد الإطلاق على أماكن قاتلة في جسمه وأن إطلاقه النار وإصابة الظنين في أماكن غير قاتلة تدل دلالة واضحة على أن نية القتل لم تتوفر لدى المتهم كما يستدل عليها من أماكن الإصابة وعدم توجيه مسدسه إلى أماكن قاتلة من جسمه رغم عدم وجود مانع له من ذلك وعليه تكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2006فصل22/3/2006).
g2006-160