مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية هي أمر باطني يضمره الجانيفي نفسه ويستدل عليه من الأفعال المادية التي يقارفها الجاني ويمكن الإستدلال عليها من خلال الأداة الجرمية وهل هي قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.وموقع الإصابة هل هو موقع قاتل أم موقع خطر أم أن الموقع ليس قاتلاً والإصابة ليست خطرة هل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على االحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة.
وحيث أن المسدس الذي إستخدمه المتهم أداة قاتلة بطبيعتها وحيث أن موقع الإصابة من المجني عليه هو البطن وأحدث إطلاق النارتطبين في منطقة البطن أدى إلى تهتك الأمعاء الرفيعة وتم إجراء عملية جراحية لإستئصال جزء من الأمعاء الدقيقة وإصلاح جدار البطن.
وحيث أن الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه وحيث أن المتهم خرج إلى السيارة وأحضر المسدس أثر المشادة التي حصلت بينه وبين المجني عليه وقام بإطلاق النار على المجني عليه وأصابه في بطنه وأن المجني عليه كان في حالة حركة وفي حال كون الجسم المصاب في حالة حركة يكون كل جزء من الجسم معرض لإصابة مقذوف ناري وأن شخص قد تدخل وأخذ المسدس الذي أطلق منه المتهم النار على المجني عليه وأن المجني عليه خضع لعملية جراحية مما يدل على خطورة الإصابة.
وحيث يستلزم الشروع التام في القتل أن يقوم الجاني بكافة الأفعال المادية اللازمة لجناية القتل بأن يفرغ الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً إلا أنه لا تحدث النتيجة بسبب خارج عن إرادته بإسعافه الأمر الذي حال دون تحقيق النتيجة , كما أن الحادث كان ابن ساعته ولم يكن نتيجة تخطيط مسبق كما جاء في إسناد النيابة.
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم قد شكلت كافة عناصر وأركان جرم الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (407/2006فصل24/5/2006).
g2006-407