مبدأ قانوني
وحيث أن النية هي أمر باطني يستدل عليها من الأفعال الظاهرة التي أقدم عليها الجاني ويستدل عليها من الأداة الجرمية فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة وهل تعتبر الإصابة خطرة على حياة المجني عليه وحيث يستلزم الشروع التام في جريمة القتل القصد أن يقوم الجاني بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام الجريمة إلا أن النتيجة لا تتحقق بسبب خارج عن إرادة الجاني
وحيث أن الأداة المستعملة في طعن المجني عليه هي أداة قاتلة بطبيعتها وحيث أن موقع الإصابة كان في جدار البطن ونافذ ألى تجويف البطن بطول 50سم يمتد من الجهة اليسرى للصدر إلى الجهة اليمنى وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وأن التداخلات الجراحية هي التي ساعدت على إستقرار حالته وعليه فإن نية القتل تكون قد توافرت بحق الطاعن إلا أن النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه لم تتحقق بسبب التداخلات الجراحية وهو أمر خارج عن إرادة المتهم وبالتالي فإن كافة أركان الجرم المسند للطاعن قد توافرت في الدعوى.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (425/2006فصل2/5/2006).
g2006-425