مبدأ قانوني
وحيث أن التثبت من توافر عنصر بجرم الشروع بالقتل لا بد من التعرض لجميع العناصر التي تدلل توفر عنصر القصد من عدمه وهي الأداة المستخدمة أن كانت أداة قاتلة بحد ذاتها أم لا وموقع الإصابة أن كان يعتبر من الأماكن الخطرة على جسم الإنسان أم لا والإصابة إن كانت تشكل خطورة على المجني عليه أم لا وسماع شهادة الطبيب المعالج إذا لزم الأمر لغايات إظهار ذلك.
وحيث أن محكمة الجنايات لغايات توصلها بعد توفر عنصر قصد إزهاق روح المجني عليه لم تتعرض لجميع العناصر فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2006فصل25/7/2006).
g2006-515