مبدأ قانوني
وحيث أن النية هي أمر باطني يستدل عليها من الأفعال المادية الظاهرة التي أقدم عليها الجاني ويستدل على هذه النية مما استعمله الجاني من أفعال فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتهاوموقع الإصابة وهل تعتبر الإصابة خطرة على حياة المجني عليها.
وحيث يستلزم الشروع التام في جريمة القتل العمد أن يقوم الجاني بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام الجريمة إلا أن النتيجة لا تتحقق بسبب خارج عن إرادة الجاني.
وحيث أن المتهم قام بتهديد المجني عليها وفكر في الإنتقام منها وعد مادة الزيت المغلي ورشقه على أماكن قاتلة من جسم المجني عليها مما شكل خطراًعلى حياة المجني عليها وأن الإصابة تعتبر من الدرجات الخطرة على حياة المصابة وأن مثل حالة المصابة لو تركت دون علاج فإنها تؤدي إلى مضاعفات وبالتالي تؤدي إلى إحداث الوفاة وفق ما جاء بشهادة الطبيب الشرعي ومقدار العاهة وعليه فإن نية القتل كانت مبيته ومتوافرة لدى المتهم إلا أالنتيجة وهي إزهاق روح المجني عليها لم تتحقق بسبب التداخلات الطبية وإسعاف المجني عليها وهو أمر خارج عن إرادة المتهم وبالتالي فإن كافة أركان جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات قد توافرت.
وحيث توصل الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2006فصل5/11/2006).
g2006-535