مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بطعن المجني عليهما مستعملاً أداة حادة قاتلة وفي مواقع قاتلة من جسم المجني عليهما مكرراً طعناته مما يدل دلالة واضحة أن نيته اتجهت إلى قتل المجني عليهما وأنه لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها وهي التداخل الجراحي لأدت الإصابات إلى إزهاق لروحيهما فيكون جرم المميز منطبقاً وأحكام المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(584/2006فصل31/7/2006).
g2006-584