مبدأ قانوني
وحيث أنه يستدل على نية الشروع بالقتل من طبيعة الأداة المستعملة وخطورة الإصابة من حيث طبيعتها ومكانها وحيث أن أن المسدس أداة قاتلة بطبيعتها وأن إصابة المجني عليه بحسب طبيعتها ومكانها شكلت خطورة على حياته فإن القرار المميز إذ توصل لتعديل التهمة لتصبح الإيذاء يكون في غير محله حيث كان على محكمة الجنايات أن تناقش ماجاء بشهادة الطبيب الشرعي وأن تعلل قرارها بشكل يتفق وما توصلت إليه من وقائع وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(652/2006فصل11/7/2006).
g2006-652