مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من إطلاق النار على المغدور الذي كان يركب في المقعد الخلفي للسيارة السياحية التي تقودها المتهمة يشكل جناية القتل القصد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات اعتبرت أن قيام أحد المتهمين بإطلاق النار باتجاه المغدور وإصابته في قدمه أو ساقه أو يده فقد كان ذلك من مسدسات ليست من عيار 9 ملم وإنما كانت مختلفة عنها وأن نشاطهما لا يعدو كونه شروع في القتل التام بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات مما يجعل قرار محكمة الجنايات الكبرى متناقضاً من هذه الناحية إذا اعتبر احد المتهمين شريكان في القتل القصد وفعلهما يشكل جناية القتل القصد ثم اعتبر فعلهما بنفس القرار يشكل شروع في القتل مما ينطوي على فساد في الاستدلال وقصور في التعليل وينطوي على تناقض وتشويش مما ينبني على ذلك أنه مخالفاً لأحكام القانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(732/2006فصل15/11/2006).
g2006-732