مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي ضرب المتهم بسلك كهرباء وتقدم نحوه الأشخاص لمنعه من الهرب وقام المتهم نتيجة ذلك بسحب مشرط كان معه وقام بالتهويش على الأشخاص ليتمكن من الهرب منهم حيث أصاب المشتكي بالمشرط بصدره من الأسفل وتمكن من الهرب.
وحيث أن المتهم تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي إلا أن محكمة الجنايات لم تناقش هذا الدفع وهو مسألة جوهرية لغايات الوصول إلى التطبيق القانوني السليم وفيما إذا كانت شروط الدفاع المقررة في المادة 89 من قانون العقوبات متوافرة بحقه أم لا وحيث لم تراع محكمة الجنايات الكبرى ذلك فإن قرارها باعتبار الفعل جنحة شلروع بالقتل القصد المقرون بسورة الغضب سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(741/2006فصل3/8/2006).
g2006-741