مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف ارتكاب الجريمة وملابساتها وانه يستدل من الأداة المستعملة وموقع الإصابة في جسم المجني عليه وعليه فإن نية المتهم اتجهت لإزهاق روح المجني عليه إلا أن النتيجة لم تحصل لأمر خارج عن ارادته وأن فعله يشكل جرم الشروع بالقتل وخلافاً لما انتهى اليه القرار المطعون وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(778/2006فصل2/11/2006).
g2006-778